نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ- بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.ب- بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع.ج- أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.٢- على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على أن يقدم ما يؤيد طلبه.
