نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
النص الكامل للمادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (…
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وم…
١ - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان…
لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو ا…
١- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إ…
١- يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ- بيان أصول التفليسة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.