نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
النص الكامل للمادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يرد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أو ملاك المدين ذي الصفة الاعتبا…
للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجر…
١ - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً ف…
على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحد…
١ - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق…
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.