نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.
النص الكامل للمادة ٦١ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، وير…
على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحد…
١ - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق…
١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم…
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم الم…
يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.