نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.
النص الكامل للمادة ٧٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطر…
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى البنك المركزي السعودي في…
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة…
تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائ…
تحدد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بمو…
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرار…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.