نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي:أ- مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (٢) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام.ب- التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.
