نص المادة
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
١. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) في ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) في ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ. ٢. يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.
