المادة الثالثة

النص الكامل للمادة ٣ من قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس

تسري أحكام هذه القواعد على الآتي: ١. أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أيًّا من المهمات الآتية: ‌أ. التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة. ‌ب. إعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللائحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ‌ج. العمل أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ‌د. العمل أميناً لإجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين. هـ. العمل أميناً بشكل مؤقت وفق أحكام المادة (الخامسة)، أو المادة (الحادية والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. ٢. أتعاب الخبراء المدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خبرة ذات صلة بإجراءات الإفلاس.​

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية