نص المادة
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
١. تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية. ٢. لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي: أ. أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين. ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده. ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين. ٣. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين.
