المادة الحادية عشرة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١١١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض. ٢- إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت العقد المضاربة الممهور بتوقيع الطرفين والحوالات البنكية، وانتهت مدته دون تجديد وفق المادة 561 من نظام المعاملات المدنية، ويلتزم المضارب برد رأس المال وفق المادة 564. تخلف المدعى عليه عن الحضور يستخلص صحة الدعوى وفق المادة 21 من نظام ال…

التعويض: ٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت فسخ العقد لاستحالة تنفيذه بسبب رفض الجهة المالكة تسليم المشروع للمدعي لمخالفة المدعى عليه لمادة 70 من نظام المنافسات والمشتريات بعدم الحصول على موافقة الجهة الحكومية للتعاقد مع مقاول بالباطن. ألزمت المحكمة المدعى عليه برد مليون ريال مع…

التعويض: ١,٠٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٩
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت صحة دعوى المدعي بعدم إدخاله شريكاً في عقد التأسيس بناءً على العقد المبرم والحوالة البنكية، وتخلف المدعى عليها عن الحضور مما سمح باستخلاص صحة الدعوى بموجب المادة 21 من نظام الإثبات. حكمت الدائرة بفسخ العقد استناداً للمادة 107 من نظام ال…

التعويض: ١٣٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية