نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً بحسن نية.
النص الكامل للمادة ١١٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً بحسن نية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما…
١- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا…
١- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا ع…
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المن…
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء…
يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.