المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٣٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١٠-٠٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت توافر أركان التعويض الثلاثة: الخطأ من المدعى عليها بإقامة دعوى سابقة غير مشروعة، والضرر بتكبّد المدعية أتعاب محاماة، والعلاقة السببية بينهما. استندت الدائرة إلى المادة 120 و136 من نظام المعاملات المدنية، وقدرت التعويض بالمبلغ المطالب ب…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-١٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت إخلال المدعى عليه بتنفيذ عقد المقاولة مما أدى إلى ضرر المدعية بأتعاب محاماة قدرها 43,675 ريال مع وجود علاقة سببية، وقدمت المدعية صك الحكم السابق وعقد الأتعاب والمخالصة والحوالات البنكية. استند الحكم للمادة 136 والـ137 من نظام المعاملات…

التعويض: ٤٣,٦٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صحة البيع واستلام الثمن بفاتورة البضاعة وحوالة بنكية، وأصدر موظف المدعى عليه فاتورة استرجاع تعتبر قبولاً بالإقالة ولا يجوز الرجوع عنها، مما يلزم برد الثمن. كما ثبت خطأ المدعى عليه بالمماطلة الذي سبب ضرراً بتوكيل محامٍ مدعوم بحوالة بنكي…

التعويض: ٩,٥٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٢٨
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت تسليم المدعية للمبلغ عبر حوالة بنكية، وغياب المدعى عليها رغم التبليغ يُعدّ ناكلة عن الجواب وقرينة على صحة الدعوى، فيحق فسخ العقد واسترداد المبلغ بناءً على المادة 107 من نظام المعاملات المدنية. أما التعويض فلم يثبت الضرر ببينة كما نصت ا…

التعويض: ٢١,٠٩٠.٣٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

رأت المحكمة الابتدائية أن المنفعة المطالب بها غير متحققة ومتوهمة، وأن التعويض يكون بالمنفعة المتحققة فقط، مع إمكانية المطالبة بخصم العربون. أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد أداء المدعى عليه يميناً نافياً لامتناعه عن التوقيع على استلام الطلبي…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت صحة عقد التنازل بإقرار الطرفين وبكامل الأهلية، والأصل في العقود الصحة. بينة المدعي (تقرير شيخ الطائفة) لا تنهض لإثبات الغبن لأن المدعي تاجر دخل العقد على بينة واطلاع دون تغرير أو استرسال، ومن استعجل أو تفرط أسقط حقه. يستحيل وقوع غبن به…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت للدائرة انتفاء عناصر المسؤولية المدنية لدعوى المدعية، حيث مارس المدعى عليه حقه المشروع في التقاضي وفقاً لنظام الشركات دون كيدية أو مماطلة، ولم تثبت علاقة سببية مباشرة بين تصرفاته والضرر المزعوم، معتمدة على المادة 28 من نظام المعاملات ا…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية