أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة توافر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ المدعى عليها بإيقاف أعمال المدعية ومماطلتها، والضرر بعقد أتعاب المحاماة والحوالة البنكية، والعلاقة السببية بينهما. قدرت المحكمة التعويض بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية (67…
التعويض: ١٠,١٣٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت إخلال المدعى عليه بتنفيذ عقد المقاولة مما أدى إلى ضرر المدعية بأتعاب محاماة قدرها 43,675 ريال مع وجود علاقة سببية، وقدمت المدعية صك الحكم السابق وعقد الأتعاب والمخالصة والحوالات البنكية. استند الحكم للمادة 136 والـ137 من نظام المعاملات…
التعويض: ٤٣,٦٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت عدم قيام أركان التعويض كاملة لعدم إثبات مماطلة المدعى عليه وعدم تقديم مستندات تثبت أتعاب المحاماة، مع مراعاة ظروف مخففة كإقرار الرصيد وصدور الحكم في جلسة واحدة. قدرت المحكمة التعويض بـ1000 ريال بناءً على المعايير المنصوص عليها في الماد…
التعويض: ١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
رأت الدائرة أن إقامة الدعوى السابقة من المدعى عليها كانت للحصول على حق ملتبس لم يتضح إلا بعد تقرير خبير، ولم يثبت مقصد الإضرار أو الكيدية. لم تتوافر أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وفق المادة ١٢٠ من نظام المعاملات…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبتت صحة الدعوى بورقة كشف الحساب المصادق عليها والفواتير الموقعة من موظف المدعى عليها، وهي محررات عادية تحوز الحجية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. غياب المدعى عليها رغم التبليغ يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية بموجب المادة 21 من نظام الإثب…
التعويض: ١١,٥١٢.٧٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
إلجاء المدعية إلى التقاضي لاستحصال حقها الثابت يُعد ضرراً تنفيه الشريعة، وقد تسببت المدعى عليها في أعباء الترافع بمماطلتها. قدرت المحكمة التعويض بـ2000 ريال مراعية جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف وفق المادة 164 من اللائحة التنف…
التعويض: ٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
فحصت الدائرة أركان التعويض الثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) فوجدت عدم تحقق ركن الضرر إذ إبطال الفاتورة في الدعوى السابقة لا يلحق ضرراً حقيقياً بالمدعية، ومطالبتها تعويضاً عن أمر محتمل لا يجوز. استندت إلى المادة 137 من نظام المعاملات…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت استحقاق المدعي لمبلغ الأجرة من خلال مطابقة الرصيد المصادق عليها بختم المدعى عليها والتي تعد إقراراً كتابياً حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. أما التعويض عن أضرار التقاضي فقد حُكم بـ٣٣٢٥٥ ريال بناءً على فواتير الأتعاب المقدمة مع تحق…
التعويض: ٥٥١,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
رأت المحكمة عدم وجود مسوغ لإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي رغم اختصاصها بالدعوى كفرع عن أصل، حيث لم تظهر أركان التعويض (خطأ، ضرر، علاقة سببية) بناءً على وقائع الحكم السابق ودفوع المدعى عليه باستخدام حقه في التقاضي مشروعًا دون ت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت فسخ العقد بموجب المادة 106 من نظام المعاملات المدنية لعدم تنفيذ المدعى عليها الأعمال الجوهرية. أقرت المدعية بـ17,710 ريال للمدعى عليها مقابل ما بذلته، فحكمت بإعادة صافي 91,399 ريال. رفض التعويض لعدم تحقق الضرر والخطأ من المدعى عليها بس…
التعويض: ٩١,٣٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت التعاقد بأمر الشراء وإشعار قبول الخدمة الموقع والحوالات البنكية استناداً للمواد 31 و33 من نظام المعاملات المدنية والمادة 5 من نظام الإثبات. ثبتت المستحقات بالفواتير مع قرائن من أمر الشراء والبريد وغياب المدعى عليها وفق المادة 6 والـ85…
التعويض: ١,١١٧,٨٥٣.٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت تعسف المدعى عليها في استعمال حقها بالتقاضي بمطالبتها بما لا تستحقه مع إثبات غشها وتضارب أقوالها ووجود مستندات تثبت تسليم المعدات والمخالصة، مما أوجب المدعي لتوكيل محامٍ وتكبد أتعاب 80,000 ريال، واستنادًا للمادة 120 و137 من نظام المعامل…
التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت للدائرة توافر أركان التعويض: الخطأ (مماطلة المدعى عليها في سداد الحق المستحق رغم إقرارها لاحقاً)، والضرر (أتعاب محاماة قدرها 80,000 ريال بموجب عقد مرفق)، والعلاقة السببية بينهما. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليها لأن إنكار الحق جملة وتفصي…
التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت للدائرة أن المدعى عليها ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محامٍ للحصول على مستحقاتها الثابتة، وحبست حقها دون وجه حق مما يشكل خطأً أفضى إلى ضررين: حبس الحق وأتعاب التقاضي، محققاً شروط المسؤولية التقصيرية بموجب المادة 120 من نظام…
التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٣-٢٨أتعاب محاماةالمدعي: خسر
الدعوى السابقة كانت ظنية محتملة ولم يظهر أن المدعى عليه مبطل أو أراد الإضرار بالمدعي، بل عجز عن إثبات حقه رغم اعتقاده به، وقد انتهت برفضها لعدم البينة مع اليمين النافية. لا يلزم المدعى عليه بأتعاب المحاماة إذ استعمل حقه في التقاضي استعمالا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
رأت المحكمة الابتدائية أن المنفعة المطالب بها غير متحققة ومتوهمة، وأن التعويض يكون بالمنفعة المتحققة فقط، مع إمكانية المطالبة بخصم العربون. أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد أداء المدعى عليه يميناً نافياً لامتناعه عن التوقيع على استلام الطلبي…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠١-٠٧أتعاب محاماةالمدعي: خسر
لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت مماطلة المدعى عليه في تنفيذ العقد قبل رفع الدعوى، وكان التأخير بسبب يعود على جميع الأطراف. استعمال المدعى عليه لحقه مشروعًا بناءً على المادة 28 من نظام المعاملات المدنية لا يوجب مسؤوليته عن الضرر. عدم استحقاق أ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم يثبت المدعي وجود خطأ من المدعى عليها رغم المهلة الكافية، وتهاوت أركان التعويض (خطأ وضرر وعلاقة سببية). المدعى عليها نفت وجود علاقة تعاقدية مع المدعي وأن المعدات أدخلتها الشركة الإسبانية. في التماس إعادة النظر، الحكم السابق بتسليم المعدا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.