نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته. ٢- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزماً للورثة بما كان ملتزماً به تجاه مورثهم.
