المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٥٩ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى لسكوت المدعية عن المطالبة بالأجرة مدة طويلة (خمسة عشر سنة) مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي، وهو دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى استناداً لاستقراء القضاء السعودي وقرار استئنافي سابق. كما نصت المادة ١٥٩ من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت أن المدعى عليه قام بعمله في الوساطة حتى تم إبرام عقد البيع، وأن المبلغ مستحق له كأجر مقابل العمل المتفق عليه. استندت المحكمة إلى جامع الفصولين والفتاوى الخانية اللذين يؤكدان أن فسخ البيع لا يبطل استحقاق الدلالية إذا تم العمل، مما يؤدي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية