المادة السابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٧ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم: أ- الدولة. ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ج- الأوقاف. د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليه بانعدام الصفة لأن العقد مبرم بين المدعية ومؤسسة وقف داركم الوقفية وليس معها شخصياً، وللمؤسسات الوقفية صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة بموجب المادة 17 و18 من نظام المعاملات المدنية. النظر في الصفة من المسائل الأولية التي تحك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٣
خرق العقدالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي الشخصية في المطالبة بعد تحويل المؤسسة إلى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية والنظام الجديد للشركات. الشركة هي صاحبة الحق في المطالبة باللوازم المتبقية وليس المدعي الشخ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

لا صفة للمدعي الشخصي في طلب فسخ عقد الشركة أو إبطال السند لأن الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية المادة 17(د) والمادة 18، ونظام الشركات المادة 19. الشركة هي من لها الحق في فسخ العقد وليس المدير شخصياً، ولم يقدم م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية