المادة الثامنة عشرة

النص الكامل للمادة ١٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية. ٢- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية: أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة. ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية. ج- حق التقاضي. د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطناً له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع. هـ- جنسيةٌ وفقاً لما تقرره النصوص النظامية. ٣- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبّر عن إرادته.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم يتحقق الإخطار الكتابي للمدعى عليها قبل إقامة الدعوى بالعنوان المسجل أو البريد الإلكتروني الرسمي المدون في العقد، كما نصت المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية والمادة (٧٠) و(٧١) من لوائحها، إذ أُرسل الإخطار إلى إيميلات مدير المبيعات والر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليه بانعدام الصفة لأن العقد مبرم بين المدعية ومؤسسة وقف داركم الوقفية وليس معها شخصياً، وللمؤسسات الوقفية صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة بموجب المادة 17 و18 من نظام المعاملات المدنية. النظر في الصفة من المسائل الأولية التي تحك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

لا صفة للمدعي الشخصي في طلب فسخ عقد الشركة أو إبطال السند لأن الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية المادة 17(د) والمادة 18، ونظام الشركات المادة 19. الشركة هي من لها الحق في فسخ العقد وليس المدير شخصياً، ولم يقدم م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية