نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
