نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
النص الكامل للمادة ٥ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
١- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيّاً وتنتهي بموته. ٢- حقوق الحمل ال…
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
١- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. ٢- القرابة غير المباشر…
١- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل د…
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.