المادة المائتان

النص الكامل للمادة ٢٠٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٠٢
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت إلجاء المدعى عليها للمدعية لرفع الدعوى السابقة لاستحصال حقها مما ألزمها بتعويض أتعاب المحاماة وفق قاعدة 'من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل'. أقرت المحكمة بتكبد المدعية المصروفات لكنها قدرت المبل…

التعويض: ٢٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-١١
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة مطالب المدعية في الدعوى الأصلية ورفض دفوع المدعى عليها، وامتناع المدعى عليها عن سداد الحق أضطر المدعية للتقاضي مما يوجب التعويض وفق المادة ٢٠٠ من نظام المعاملات المدنية. قدرت المحكمة أتعاب المحاماة بـ٢٩,٨٨٠ ريال أجرة مثل بن…

التعويض: ٢٩,٨٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٠
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت صحة المطالبة الأصلية من الحكم السابق، ورأت المحكمة مماطلة المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي بتعيين محامٍ لاستحصال حقه. استندت إلى المادة ٢٠٠ من نظام المعاملات المدنية للتعويض عن الضرر، والمادة ١٦٤ من لائحة نظام المحاكم التجارية…

التعويض: ٣,٢١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٢
خرق العقدالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها ضمنياً بصحة المطالبة وسلامة كشف الحساب الموقع عليه بختمها وفق المادة 29 من نظام الإثبات، وهو حجة عليها. الشرط المتعلق بتأجيل الدفع 90 يوماً بعد دفع العميل (سايبم) فاسد لجهالة الأجل غير المعلوم، مما يبطله شرعاً وفق آراء ال…

التعويض: ١٩٠,٨٦٢.٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي ٣٦٧٧٧٩.٨ ريال بناءً على إقرار المدعى عليها القضائي بحجة قاطعة وفق المادتين ١٤ و١٧ من نظام الإثبات. كما حكمت بأتعاب محاماة ٣٦,٠٠٠ ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي استناداً للمادة ٢٠٠ من نظام المعاملات المدنية…

التعويض: ٤٠٣,٦٧٩.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية