نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يكون الالتزام معلَّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتِّباً على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
النص الكامل للمادة ١٩٧ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يكون الالتزام معلَّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتِّباً على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
اصطلح وكيلا الطرفين على إنهاء النزاع بأن تصلح المدعية الأجهزة (715 جهاز) خلال 3 أشهر من 23/5/2024م، ثم تدفع المدعى عليها المبلغ المستحق 1.747.281,25 ريال، مع تمديد الضمان 3 أشهر وتنازل المدعية عن أتعاب المحاماة. أثبتت الدائرة الصلح وألزمت…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
١- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مد…
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزاً، وإذا علق على أمر مستح…
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أ…
لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.