نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. ٢- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
