نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يميناً فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يميناً فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.
