نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
النص الكامل للمادة ٢٤٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين…
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ض…
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين (الثانية والأربعين…
للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.