نص المادة
نظام المعاملات المدنية
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
النص الكامل للمادة ٢٤١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الا…
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين…
١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت ان…
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ض…
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين (الثانية والأربعين…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.