نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
النص الكامل للمادة ٢٤٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ض…
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين (الثانية والأربعين…
للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه ال…
إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت ال…
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
١- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق الم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.