نص المادة
نظام المعاملات المدنية
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
النص الكامل للمادة ٢٤٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المعاملات المدنية
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبتت صفة المدعى عليها بموجب بريدها الإلكتروني الذي تضمن التزامها بسداد مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة، وقد حسمت محكمة الاستئناف هذه الصفة. قدم المدعي عقداً وفواتير وشهادة تسليم وبريداً إلكترونياً، ولم تناقش المدعى عليها المبلغ المطالب…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه ال…
إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في…
إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت ال…
١- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق الم…
يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق ال…
ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.