نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
النص الكامل للمادة ٢٥٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر،…
إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بال…
١- للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس…
يصح الوفاء من الآتي: أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفا…
١- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به. ٢- لا يص…
من وفى دين غيره ولم يكن متبرعاً كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.