نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به. ٢- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.
النص الكامل للمادة ٢٦٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به. ٢- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس…
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينه…
يصح الوفاء من الآتي: أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفا…
من وفى دين غيره ولم يكن متبرعاً كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه،…
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: أ- إذ…
١- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.