نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعدُّ ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سنداً بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيّاً. ٢- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.
