نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- لا يكون العرض صحيحاً إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. ٢- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضراً، ويعدُّ ذلك إعذاراً. ٣- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عيناً أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.
