المادة الثامنة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠٢-١٣
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

رأت المحكمة وجاهة دفاع المدعى عليها لعدم وضوح الحق في الدعوى السابقة الذي تطلب التعويض عنها، حيث تردد الحق بين الدرجتين القضائيتين وندب خبراء في كل درجة، مما يدل على عدم تعسف المدعى عليها في الدفاع. اعتمدت المحكمة على المادة 28 من نظام الم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-١٣
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت عدم قيام أركان التعويض كاملة لعدم إثبات مماطلة المدعى عليه وعدم تقديم مستندات تثبت أتعاب المحاماة، مع مراعاة ظروف مخففة كإقرار الرصيد وصدور الحكم في جلسة واحدة. قدرت المحكمة التعويض بـ1000 ريال بناءً على المعايير المنصوص عليها في الماد…

التعويض: ١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تناقض دفوع المدعى عليها حيث نفت الاتفاق ثم اعترفت بالتعامل القديم ومستندات التحميل، وأقرت بتواقيع موظفيها على الفواتير رغم نفي صلاحيتهم. الأصل صحة الفواتير المذيلة بتوقيع موظفي الشركة، والمتبوع مسؤول عن التابع، مما يؤكد استحقاق المدعي.

التعويض: ١,١٥١,٩٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٧-١٤
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

لم يتحقق شروط التعويض عن أتعاب المحاماة شرعًا وقضائيًا لعدم ظهور الحق بوضوح في الدعوى السابقة وعدم ثبوت الظلم أو التعسف من المدعى عليه، إذ أقام دعواه ظانًا أن الحق معه. كما أن توكيل المحامي كان باختيار المدعية وليس إلزاميًا بموجب المادة 53…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

الدعوى من قبيل دعاوى التعويض التي تستلزم إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية، إلا أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع في اللجوء للقضاء لمطالبة بأموال محتملة تحتاج إثباتًا قضائيًا، مستندة إلى المادة 28 من نظام المعاملات المدنية التي تنص عل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت للدائرة عدم وجود خطأ من المدعى عليه إذ استعمل حقه المشروع في التقاضي والدفاع عن نفسه دون تعسف وفق المادة 28 من نظام المعاملات المدنية، حيث لم يقصد الإضرار بالغير وثبت جزء مما دافع به، وبسقوط ركن الخطأ لا تتحقق دعوى التعويض.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٦-١٧
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة أن المدعى عليه كان مماطلاً في أداء حق المدعي الثابت في القضية السابقة، مما ألجأ المدعي لإقامة الدعوى وتوكيل محامٍ. قدم المدعي عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين، ورأت الدائرة مناسبة المبلغ مقابل الجهد والوقت الذي بذله المدعي…

التعويض: ١٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢١
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

لم يتحقق ركن الخطأ لدى المدعية إذ مارست المدعى عليها حقاً مشروعاً في رفع الدعوى السابقة طبقاً للمادة 47 من النظام الأساسي للحكم، وبالتالي لم تقم أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) طبقاً للمادة 120 من نظام المعاملات ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٣-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

الدعوى السابقة كانت ظنية محتملة ولم يظهر أن المدعى عليه مبطل أو أراد الإضرار بالمدعي، بل عجز عن إثبات حقه رغم اعتقاده به، وقد انتهت برفضها لعدم البينة مع اليمين النافية. لا يلزم المدعى عليه بأتعاب المحاماة إذ استعمل حقه في التقاضي استعمالا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت مماطلة المدعى عليه في تنفيذ العقد قبل رفع الدعوى، وكان التأخير بسبب يعود على جميع الأطراف. استعمال المدعى عليه لحقه مشروعًا بناءً على المادة 28 من نظام المعاملات المدنية لا يوجب مسؤوليته عن الضرر. عدم استحقاق أ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أتعاب محاماةالمدعي: خسر

رأت المحكمة وجاهة دفاع المدعى عليه لعدم وضوح الحق في الدعوى السابقة حيث لجأت إلى الخبرة لتحديده، وأن إقامة الدعوى السابقة كانت استعمالاً مشروعاً لحق التقاضي وفق المادة 28 من نظام المعاملات المدنية، ولم يثبت تجاوز حد الاستعمال المشروع أو تع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت للدائرة انتفاء عناصر المسؤولية المدنية لدعوى المدعية، حيث مارس المدعى عليه حقه المشروع في التقاضي وفقاً لنظام الشركات دون كيدية أو مماطلة، ولم تثبت علاقة سببية مباشرة بين تصرفاته والضرر المزعوم، معتمدة على المادة 28 من نظام المعاملات ا…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية