المادة الحادية والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة وجود علاقة تجارية بين الطرفين من خلال مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من عامل المدعى عليه، وأقر وكيل المدعى عليه بصحة الختم وعمل العامل لديهم، وأن العقد ينشأ بالمعاطاة ولا يشترط شكل معين للإثبات وفق المادة ٥ من نظام الإثبات. تح…

التعويض: ٨٦,٢٨٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت التعاقد بأمر الشراء وإشعار قبول الخدمة الموقع والحوالات البنكية استناداً للمواد 31 و33 من نظام المعاملات المدنية والمادة 5 من نظام الإثبات. ثبتت المستحقات بالفواتير مع قرائن من أمر الشراء والبريد وغياب المدعى عليها وفق المادة 6 والـ85…

التعويض: ١,١١٧,٨٥٣.٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة من خلال العقد المبرم بين الطرفين أن المعاملة عبارة عن بيع أجهزة كهربائية وليس رأس مال شركة مضاربة، حيث نص البند الثاني على شراء الطرف الثاني والثالث على معاينة الأعيان. عقد البيع صحيح بناءً على المادة 307 من نظام المعاملات المد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة قبل الأوان لأن المدعي لم يسدد المبالغ للدائنين، واستحقاقه يكون تبعاً لأدائها. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، مع بقاء حق المدعي في دعوى مستقلة لاحقاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال كاملاً لكنه لم يقدم بينة كافية على الخسارة أو إنفاقه في التجارة رغم الإمهال، وفي ترك المستندات تفريط يوجب الضمان. كما لم يقدم حساباً لرب المال ولم يحافظ على الدفاتر التجارية كما يوجب النظام، وقطع الكيبل تع…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٨
خرق العقدالمدعي: رفضت

رأت الدائرة أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم إبرام عقد نهائي موقع بين الطرفين، إذ كانت المراسلات مجرد تفاوض لم ينتهِ إلى اتفاق معتبر، ومذكرة التفاهم تنص على إبرام عقد مستقبلي وليست عقداً نهائياً، والمدعية أقرت بعدم توقيعها على خطاب الترسية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم تقديم إجابة مما يعد نكولاً عن الإجابة بمنزلة الإقرار الضمني. المستندات المقدمة من عقد بيع وسندات لأمر وإقرارات ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها حجة عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. الأصل عدم السداد وقاعدة ال…

التعويض: ١,٢١٢,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت صحة أمر الشراء برقم 5 بقيمة 1,723,761 ريال كدليل على الثمن المتفق عليه وفق المادة 31 من نظام المعاملات المدنية، وإثبات سداد 574,768 ريال عبر إيصال حوالة بنكية، ووفاء المدعية بالتزامها بتسليم الكمية الكاملة (2020 قطعة)، مما يستوجب دفع ا…

التعويض: ١,١٤٨,٩٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية