نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. ٢- يكون استعمال الحق تعسفيّاً في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.
