نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان. ٢- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
النص الكامل للمادة ٢٨٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان. ٢- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي…
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سنداً بما وفاه، فإذا رفض الدائن…
للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء ل…
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها ق…
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.