نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
النص الكامل للمادة ٢٨٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سنداً بما وفاه، فإذا رفض الدائن…
١- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان. ٢- تسري على الوفاء البديل أ…
للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء ل…
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عل…
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبح…
إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين)…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.