نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضراراً بحقوقٍ كسبها الغير.
النص الكامل للمادة ٢٨٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضراراً بحقوقٍ كسبها الغير.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عل…
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبح…
إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين)…
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا…
إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة…
إذا أدى المدين ديناً عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بض…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.