نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
النص الكامل للمادة ٢٨٤ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء ل…
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها ق…
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عل…
إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين)…
لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضراراً بحقوقٍ كسبها الغير.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.