نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
النص الكامل للمادة ٣٣٣ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه. ٢- يض…
١- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما م…
يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن ال…
إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثم…
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع…
إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشتري طلب ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.