نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيباً في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.
النص الكامل للمادة ٣٣٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيباً في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللب…
إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثم…
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع…
١- يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضم…
١- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من ن…
لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية: أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.