المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة

النص الكامل للمادة ٣٤٥ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي سداد كامل الثمن المتفق عليه (600,000 ريال) رغم إقرارهما باستلام جزء (480,000 ريال) وإعادة جزء آخر، ولم يقدم بينة موصلة على السداد الكامل. استندت المحكمة إلى المادة 114/14 و345/45 من نظام المعاملات المدنية التي تمنع نقل الحصص…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تعاقد توريد مواد غذائية بين تاجرين بقيمة 82,814.43 ريال وقدمت المدعية كشف حساب ومطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها. حجية الكتابة العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار صريح للخط أو الإمضاء أو الختم. رفض دفع المدعى عليha بطل…

التعويض: ٨٢,٨١٤.٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن المبيع المتبقي بموجب مصادقة الرصيد المختومة من المدعى عليها وطلب التعامل بالآجل، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم ما ينازع البينة. ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع 18,942.50 ريال ثمناً و1,800 ريال تعويضاً عن أضر…

التعويض: ٢٠,٤٤٢.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعي (كشف حساب وسند لأمر) لعدم حضور المدعى عليه وتقديم ما ينازع بها وفق نظام الإثبات. يلزم المشتري أداء الثمن وفق نظام المعاملات المدنية، وقدرت المحكمة التعويض عن أضرار التقاضي بـ١٧٠ ريال لجبر الضرر.

التعويض: ١,٩٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة الدعوى والمطالبة كاملة في مذكرة الجواب. الإقرار حجة قاطعة على المقر بموجب المادة 17 من نظام الإثبات، ولا يقبل الرجوع عنه بموجب الفقرة الأولى من المادة 18. ثبت استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي من ثمن المبيع.

التعويض: ٣٧٩,٦٣٧.٩٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم تقديم إجابة مما يعد نكولاً عن الإجابة بمنزلة الإقرار الضمني. المستندات المقدمة من عقد بيع وسندات لأمر وإقرارات ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها حجة عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. الأصل عدم السداد وقاعدة ال…

التعويض: ١,٢١٢,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن التوريد بموجب مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب بالآجل، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم بينة تنقض ذلك، مما يجعل حجية بينة المدعية قائمة وفق نظام الإثبات. كما استحقت التعويض عن أضرار التقاضي بسبب مماطلة المدعى عليه ف…

التعويض: ٩,٦٨٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت صحة أمر الشراء برقم 5 بقيمة 1,723,761 ريال كدليل على الثمن المتفق عليه وفق المادة 31 من نظام المعاملات المدنية، وإثبات سداد 574,768 ريال عبر إيصال حوالة بنكية، ووفاء المدعية بالتزامها بتسليم الكمية الكاملة (2020 قطعة)، مما يستوجب دفع ا…

التعويض: ١,١٤٨,٩٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية