نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذناً بالتسلم. ٢- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال دون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدَّ متسلماً له، وللبائع إن اختار استرداده مطالبة المشتري بالتعويض.
