نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- لا يعدُّ سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك. ٢- يعدُّ السكوت قبولاً إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.
