المادة الأربعون

النص الكامل للمادة ٤٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت أن التعامل كان شراكة بين عايد الهرشاني (صاحب مؤسسة سابقة) ورغداء جمعة وليس توريداً تجارياً كما زعمت الشركة المدعية، مستندة إلى حكم نهائي سابق برقم 419207309/1443 يؤكد الشراكة وإقرار عايد بالأرباح المستحقة لرغداء. فواتير المدعية تخلو من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الدمام

فصل عماليالمدعي: خسر

ثبت توقيع المدعي على المخالصة النهائية وهي محرر عادي حجة عليه بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. لم يثبت المدعي الإكراه بدليل ثابت موصل وفق المادتين ٦٤ و٦٥ من نظام المعاملات المدنية، إذ لم يُسلب حرية اختياره ولديه درجة مهنية عالية وكان بإمكا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية