نص المادة
نظام المعاملات المدنية
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
النص الكامل للمادة ٤٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المعاملات المدنية
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت أن التعامل كان شراكة بين عايد الهرشاني (صاحب مؤسسة سابقة) ورغداء جمعة وليس توريداً تجارياً كما زعمت الشركة المدعية، مستندة إلى حكم نهائي سابق برقم 419207309/1443 يؤكد الشراكة وإقرار عايد بالأرباح المستحقة لرغداء. فواتير المدعية تخلو من…
المحكمة العمالية
الدمام
ثبت توقيع المدعي على المخالصة النهائية وهي محرر عادي حجة عليه بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. لم يثبت المدعي الإكراه بدليل ثابت موصل وفق المادتين ٦٤ و٦٥ من نظام المعاملات المدنية، إذ لم يُسلب حرية اختياره ولديه درجة مهنية عالية وكان بإمكا…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١- لا يعدُّ سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو…
١- إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وس…
دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة…
١- إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزاماً بإب…
١- إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق…
١- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ ف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.