نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو المال المقترَض منهما. ٢- إذا استُحق المال المقترَض وهو قائمٌ في يد المقترِض سقط التزامه برد مثله. ٣- إذا ظهر في المال المقترَض عيبٌ واختار المقترِض استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيباً.
