نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
النص الكامل للمادة ٣٨٣ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٨٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والس…
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره…
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئاً مثليّاً للمقترض على أن يرد م…
١- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. ٢- ليس للولي أو الوصي إقرا…
يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض…
١- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.