المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة

النص الكامل للمادة ٣٩١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٩١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اتفق طرفا النزاع أمام المحكمة على إنهاء النزاع صلحاً بموجب اتفاقية مفصلة يلتزم فيها المدعى عليه بسداد 439,230 ريال على 6 دفعات، وأقر كل طرف بأهليته. ثبتت صحة الصلح استناداً للمواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية، والمادة 4/9 م…

التعويض: ٤٣٩,٢٣٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق طرفا النزاع أمام الدائرة على الصلح الودي بمبلغ 62,008 ريال يستحق بحد أقصى يوم 29 أغسطس 2024، وهو صلح نهائي وملزم. استند الحكم إلى مواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية التي تنظم صحة الصلح وانقضاء الدعوى، وأصبح الصلح سنداً…

التعويض: ٦٢,٠٠٨ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لأنها مؤسسة على عقد الأتعاب الأصلي المؤرخ ١٤٣٦/٠٤/١٤هـ المنسوخ باتفاقية الصلح اللاحقة المؤرخة ٨/٨/١٤٤٣هـ والتي نصت على تسوية كاملة للحسابات وسداد جزء منها بـ٥٠٠٠٠٠ ريال مع آلية للباقي عبر دعوى منفصلة ضد الطرف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

اتفق طرفا النزاع أمام الدائرة على إنهاء النزاع صلحاً بتسديد المبلغ على ثلاثة أقساط متساوية، وثبت صحة الصلح استناداً إلى مواد 391 و 396 و 397 و 401 من نظام المعاملات المدنية، وأصبح محضر الصلح سنداً تنفيذياً بموجب المادة 29/2 من نظام المحاكم…

التعويض: ١٧٠,٠٠٤.٥ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٣
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت الصلح بين الطرفين بموجب اتفاق مكتوب يحدد سداد 650,000 ريال على دفعات مع شروط تأخير، وقد طلب الطرفان إثباته والإلزام به. استندت المحكمة إلى المواد 391 و394 و401 و402 من نظام المعاملات المدنية واللائحة 1 من المادة 87 لنظام المرافعات الشر…

التعويض: ٦٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على صلح يقضي بمصادقة المبلغ 600,000 ريال سعودي وسداده على دفعات كل 3 أشهر بـ75,000 ريال لمدة سنتين، بدءاً بعد 3 أشهر من جلسة 25/08/1445هـ. أثبتت المحكمة الصلح وألزمت الطرفين به استناداً إلى الشريعة الإسلامية ونظام المعاملات ال…

تسويةثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية