نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. ٢- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
النص الكامل للمادة ٣٩٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. ٢- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٩٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتم…
استثناءً من حكم الفقرة (١) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة)…
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولاً إذا كانت الجهالة لا تمنع التس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.