نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
النص الكامل للمادة ٤٢٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع ب…
إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليّاً أو جزئيّاً من الانتفاع بالمأجو…
يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا ك…
١- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق…
١- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد. ٢- يلتزم…
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.