نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد. ٢- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
